أقسام وغرف المحكمة الابتدائية: أنواعها (العامة، المتخصصة، المصنفة) واختصاصاتها

في إطار التنظيم القضائي المعتمد بموجب هذا القانون -أي قانون التنظيم القضائي – ووفقًا للمادة 43، تم إنشاء ثلاثة أنواع من المحاكم الابتدائية.

الجنس الأول يتمثل في المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والتي تتضمن قسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى غرف مدنية، وزجرية، وعقارية، وتجارية، واجتماعية، فضلاً عن غرف قضاء القرب.

الجنس الثاني: يتضمن المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والتي تشمل أقسامًا متخصصة في القضاء التجاري وأقسامًا أخرى مختصة بالقضاء الإداري، إلى جانب باقي الأقسام والغرف الأخرى. ويتميز هذا الجنس عن الأول بوجود هذه الأقسام المتخصصة التي لا يُعتبر تواجدها في جميع المحاكم الابتدائية أمرًا ضروريًا أو مفروضًا، خصوصًا في المناطق التي توجد فيها محاكم ابتدائية تجارية أو إدارية.

الجنس الثالث: يتعلق بالمحاكم الابتدائية المصنفة، والتي يمكن إنشاؤها وفقًا للمادة 48 من هذا القانون بموجب مرسوم، بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وهذه المحاكم مصنفة بناءً على نوع القضايا التي تختص بالنظر فيها، بحيث تضم محاكم ابتدائية مدنية تتعامل فقط مع القضايا ذات الطابع المدني، ومحاكم ابتدائية اجتماعية تختص بقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية تختص بالقضايا الزجرية. وقد تم إطلاق هذه التجربة في مدينة الدار البيضاء بتدشين أول محكمة ابتدائية مصنفة قبل صدور هذا القانون.

إذن، هذه ثلاثة أجناس ضمن نوع واحد من المحاكم، وهو المحاكم الابتدائية. ولا يُفهم من هذا التقسيم أنه تقسيم جديد في هيكلة التنظيم القضائي المغربي، بل هو تقسيم فرعي يشير إلى العلاقة بين الجنس والنوع، كما هي الحال في تصنيف الإنسان إلى أجناس مختلفة مثل الرجل والمرأة أو الطفل والكهل، جميعهم يتجمعون تحت مسمى الجنس البشري الذي يشمل هذه الأجناس المتنوعة.

بالضبط، هذا التقسيم الفرعي لا يعني إنشاء تقسيم جديد، بل يشير إلى أن النوع هو المحاكم الابتدائية بشكل عام، بينما الأجناس هي الأنواع الفرعية التي تندرج تحت هذا النوع، مثل المحاكم ذات الولاية العامة، أو المحاكم التي تشمل أقسامًا متخصصة في القضاء التجاري والإداري، أو المحاكم المصنفة.

وبناءً على ذلك، نصت المادة 44 على ما يلي: ” تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية .

ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية “.

وقد نصت المادة 45 على ما يلي” مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيف كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية. يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وتحيلها، بأمر قضائي، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة “.

فالتنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية يعتمد على نظام الأقسام والغرف والهيئات، حيث يتكون كل قسم من عدة غرف، وقد تضم الغرف هيئات قضائية. ويعد القسم وحدة هيكلية مختصة بنظر نوع معين من القضايا، وذلك ضمن إطار التوزيع الداخلي للعمل بالمحكمة. وبالتالي، يحق لكل قسم أن يبحث ويحكم في جميع القضايا المعروضة عليه، مهما كان نوعها، باستثناء بعض القضايا التي يتم تخصيصها لأقسام معينة.

فكل محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة يجب أن تضم على الأقل قسمًا واحدًا، وهو قسم قضاء الأسرة، وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، حيث يُعد وجود هذا القسم أمرًا إلزاميًا. أما فيما يتعلق ببقية الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، فإن إنشاؤها يكون اختياريًا حسب الحاجة، وذلك في حال الانتقال من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة إلى الأجناس الأخرى من المحاكم الابتدائية، مثل المحاكم التي تضم أقسامًا متخصصة أو المحاكم الابتدائية المصنفة.

والأقسام التي تم الإشارة إليها يمكن أن تحتوي أيضًا على مجموعة من الغرف. والغرفة هي وحدة هيكلية أصغر من القسم وأقل درجة منه، حيث يتم تكليفها بنظر نوع معين من القضايا في إطار التوزيع الداخلي للعمل بالمحكمة. ومع ذلك، يمكن أن تنظر في القضايا المعروضة على الغرف الأخرى، باستثناء القضايا التي تخص قسم قضاء الأسرة، والقسم المتخصص في القضاء التجاري، والقسم المتخصص في القضاء الإداري. هذه القضايا لا يحق لأي غرفة خارج هذه الأقسام النظر فيها أو الحكم بها.

والغرف أيضًا يمكن أن تضم هيئات، والهيئة هي التشكيلة القضائية المسؤولة عن عقد الجلسات والفصل في القضايا المعروضة. تتكون الهيئة من قاض واحد على الأقل، مع إمكانية الاستعانة بكاتب للضبط، بالإضافة إلى حضور النيابة العامة في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

ويُترك تحديد تشكيل هيئات الحكم للقانون، الذي يحدد عدد القضاة في الهيئة المختصة بكل نوع من القضايا، وكذلك مدى ضرورة حضور كاتب الضبط والنيابة العامة أثناء عقد الجلسات. ويعد الحكم باطلاً إذا صدر دون مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئة الحاكمة التي يجب عرض القضية عليها.

وما يدل بوضوح على أن تشكيل هيئة الحكم يعد من النظام العام هو أنه يمكن إثارة مخالفته في أي وقت، حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. غير أن المشرع نص في تتمة الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يترتب بطلان الحكم في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة.

هذا يدل على أن البطلان يترتب في حالة الإخلال بالحد الأدنى الذي قرره القانون لتشكيل هيئة الحكم والتي يجب أن تنعقد الجلسة وفقًا لها. ومع ذلك، لا يترتب البطلان في الحالة التي يتجاوز فيها عدد القضاة العدد المنصوص عليه قانونًا، لأن زيادة عدد القضاة لن تؤثر على سير المسطرة أو على الضمانات الممنوحة للمتقاضي، بل بالعكس، ستعزز هذه الضمانات.

وبناءً على ذلك، إذا كانت القضية من اختصاص القضاء الفردي وتم البت فيها من قبل القضاء الجماعي، فإن الحكم الصادر في هذه القضية لا يُعرض للبطلان، بشرط ألا يوجد نص قانوني خاص يفرض ضرورة الالتزام الصارم بتشكيلة هيئة الحكم وعدم تغييرها، سواء بالزيادة أو النقصان.

كما هو الحال مثلاً في القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات، حيث أوجب المشرع وفقًا للمادة 374 من قانون المسطرة الجنائية عقد جلسات المحكمة بقاض منفرد، بحضور ممثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط، واعتبر أن الإخلال بهذه المقتضيات يؤدي إلى بطلان الحكم.

ومع مراعاة مقتضيات المادة 48 من هذا القانون، التي تمنح صلاحية تصنيف المحاكم الابتدائية بناءً على نوعية القضايا التي تختص بنظرها، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على أقسام متعددة، مصنفة حسب نوع القضايا التي تختص بها. ومن بين هذه الأقسام، قسم قضاء الأسرة، الذي يمكن اعتباره بمثابة محكمة ابتدائية مصنفة مصغرة، وذلك انسجامًا مع مبدأ القضاء المتخصص الذي نصت عليه المواد الأولى من هذا القانون.

وتبعًا لما سبق، يمكن أن تضم الأقسام في المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، التي لا تحتوي على أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، غرفًا متعددة وفقًا لنوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. وتشمل هذه الغرف: الغرف المدنية، الزجرية، العقارية، التجارية، الاجتماعية، بالإضافة إلى غرف قضاء القرب.

فتشتمل على سبيل المثال، قسمًا مدنيًا يضم غرفة مدنية، غرفة تجارية، غرفة عقارية، وغرفة لقضاء القرب المدني، بالإضافة إلى قسم زجري يضم غرفة جنحية، غرفة لحوادث السير، غرفة لقضاء الأحداث، وغرفة لقضاء القرب الزجري. كما تشمل أيضًا قسمًا اجتماعيًا يضم غرفة لحوادث الشغل والأمراض المهنية، وغرفة لنزاعات الشغل، فضلاً عن قسم خاص بقضاء الأسرة.

وفي هذه الأقسام، يمكن لكل قسم أن يبحث ويحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة بغض النظر عن نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، فيحق للقسم المدني، بغرفه المختلفة، نظر القضايا الاجتماعية.

ويحق للقسم الاجتماعي نظر القضايا المدنية أو العقارية أو التجارية التي تختص بها المحكمة، ولكن لا يحق له النظر في باقي القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة الأخرى، والتي تنفرد بنظرها دون غيرها من الأقسام والغرف. كما يجب استحضار طبيعة الفصل في القضايا المدنية والقضايا الزجرية، وما يقتضيه ذلك من ضرورة احترام اختصاص الغرف الزجرية وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

ونظرًا لأن القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري يعتبر بمثابة محكمة تجارية أو محكمة إدارية مصغرة داخل المحكمة الابتدائية، فإنه يمكن لكل غرفة من غرف هذه الأقسام أن تبت في جميع القضايا المعروضة على نفس القسم. فكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري يمكنها النظر في أي قضية معروضة على هذا القسم، كما أن كل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء الإداري يمكنها أن تنظر في أي قضية معروضة على هذا القسم.

ولا يحق لغرف القسم المتخصص في القضاء التجاري النظر في القضايا المعروضة على القسم المتخصص في القضاء الإداري، كما لا يحق لغرف القسم المتخصص في القضاء الإداري النظر في القضايا المعروضة على القسم المتخصص في القضاء التجاري.

وفي هذه الحالة الأخيرة، إذا تبين لهيئة الحكم أن القضية من اختصاص هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وتحيلها، بأمر قضائي ولائي، إلى رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة أو نائبه، حسب الأحوال، إحالة ملف القضية فورًا إلى الهيئة المختصة بناءً على نوع القضية والقسم الذي يعود له الاختصاص في نظرها.

و يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والتجاري، وفقًا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.

وتعمل جميع الأقسام تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، باستثناء القسم المتخصص في القضاء الإداري الذي يخضع لإشراف رئيس المحكمة فقط دون وكيل الملك، وذلك لعدم تمثيل النيابة العامة في هذا القسم. وتُسند مهمة الدفاع عن القانون والحق في هذا القسم إلى المفوض الملكي المعين من قبل رئيس المحكمة.

– القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية :

وفقًا للمادة 45 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، يوجد عدة أنواع من المحاكم الابتدائية كما سبق التفصيل في ذلك. الأول منها هو المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والثاني هو المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة التي تشمل أقسامًا متخصصة في القضاء التجاري والإداري. أما النوع الثالث، فهو المحاكم الابتدائية المصنفة، التي يمكن أن تكون مدنية أو اجتماعية أو زجرية، كما هو منصوص عليه في المادة 48 من نفس القانون.

بصفة عامة، يمكن أن تكون المحاكم الابتدائية إما ذات ولاية عامة دون أن تحتوي على أقسام متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري، أو أن تكون محاكم ذات ولاية عامة تشمل هذه الأقسام المتخصصة.

يعد القسم المتخصص في القضاء التجاري جزءًا من أقسام المحاكم الابتدائية، إلا أنه لا يخضع لكافة القواعد التي تسري على باقي غرف المحاكم الابتدائية. ففي حين أن هذه الغرف يمكنها النظر في القضايا المعروضة عليها بغض النظر عن اختصاصاتها (مدنية، زجرية، عقارية، اجتماعية، إلخ)، يتميز القسم المتخصص في القضاء التجاري بأنه يحتكر النظر في القضايا ذات الطابع التجاري ويختص بها بشكل حصري، مشابهًا بذلك لقسم قضاء الأسرة في القضايا الأسرية، والقسم المتخصص في القضايا الإدارية.

يضاف إلى ما سبق أن القسم المتخصص في القضاء التجاري يعتبر بمثابة محكمة تجارية داخل المحكمة الابتدائية، حيث يتميز باختصاصه الحصري في البت في القضايا التجارية. علاوة على ذلك، فإنه لا يخضع للقواعد المسطرية المعمول بها في باقي القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية، مما يتيح له تطبيق إجراءات خاصة تتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.

فالمسطرة أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري هي ذاتها التي تطبق أمام المحاكم التجارية، حيث يتم اعتماد مبدأ القضاء الجماعي بدلاً من مبدأ القاضي الفرد، كما يتم الأخذ بالمسطرة الكتابية في التقاضي، مما يميز هذه الأقسام عن المحاكم الابتدائية الأخرى التي قد تتبع مزيجًا بين المسطرة الكتابية والمسطرة الشفوية.

في الواقع، فإن إحداث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري لن يشمل جميع المحاكم الابتدائية في المملكة، بل سيقتصر على بعضها فقط وفقًا للضرورات والإمكانات المتاحة. وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 55 من قانون التنظيم القضائي الجديد، فإن لرئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونًا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة باختصاصات هذا القسم.

– القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية :

على غرار الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، تُعد الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري أقسامًا مستقلة ضمن المحاكم الابتدائية، وتتميز ليس فقط من حيث المسطرة بل أيضًا من حيث الاختصاص، وذلك وفقًا للمواد ذات الصلة التي تم الإشارة إليها سابقًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري تقوم بدور المحاكم الإدارية في الدوائر القضائية التي تفتقر إلى محاكم إدارية.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأقسام لن تُحدث في جميع المحاكم الابتدائية، بل سيتم اختيار بعضها لإحداث هذا النوع من الأقسام وفقًا للضرورة والمصلحة. والهدف الأساسي من إنشاء هذه الأقسام المتخصصة، سواء في المادة الإدارية أو التجارية، هو تقليص الفوارق وتقريب القضاءين الإداري والتجاري من المتقاضين، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى العدالة.

وتسري على الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف نفس الأحكام والمقتضيات التي تم التطرق إليها سابقًا أثناء دراسة الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *